فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71327 من 466147

القياس يقتضى كونه تبرعا غير لازم لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا فيقتصر على مورد النص - ولأجل اشتراط القبض في الرهن قال أبو حنيفة لا يجوز رهن المشاع سواء كان قابلا للقسمة اولا لأن الشيوع ينافى دوام القبض بل يقتضى المهاباة فصار كما إذا قال رهنتك يوما دون يوم والرهن بمعنى الحبس يقتضى دوام الحبس لأن المطلق ينصرف إلى الكامل - بخلاف الهية فان المانع هناك من الهبة في المشاع غرامة القسمة على الواهب وهو فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتمله وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز رهن المشاع مطلقا سواء كان قابلا للقسمة اولا - (مسئلة) وإذا تم الرهن بالقبض خرج المرهون من ملك الراهن يدا وبقي في ملكه رقبة وملكه المرتهن يد الا رقبة فلا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون من ركوب الدابة المرهونة والسكون في الدار ولبس الثوب ونحو ذلك الا برضاء المرتهن لأنه ينافى مالكية المرتهن يدا ولزوم حبسه دائما هذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقال الشافعي يجوز للراهن الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب محلوب - رواه الدارقطني والحاكم عن حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعل هذا الحديث ابن أبى حاتم فقال قال أبى رفعه مرة ثم ترك الرفع بعده - ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه عن من رفعه - قلنا هذا الحديث مجمل يحتمل ان يكون مركوبا للراهن ويحتمل ان يكون مركوبا للمرتهن فلا يجوز الاستدلال به (مسئلة) ولا يجوز للراهن شئ من التصرفات الشرعية في المرهون - فان فعل فما كان منها يحتمل الفسخ كالبيع والهبة ونحو ذلك ينعقد بناء على ملك الرقبة ويتوقف على اجازة المرتهن أو فك الرهن - واما ما لا يحتمل الفسخ كالعتق فينفذ بناء على ملك الرقبة وعدم احتمال الفسخ - ويجب عليه قيمة العبد رهنا عند المرتهن ان كان موسرا وعلى العبد السعى في قيمته ان كان معسرا هذا عند أبى حنيفة وأحمد - وعند مالك يتوقف عتقه كالبيع - وعند الشافعي ينفذ ان كان موسرا ولا ينفذ ان كان معسرا - (مسئلة) يجب على الراهن نفقة المرهون بناء على ملك الرقبة - وزوائد المرهون من الولد والصوف واللبن والثمر ونحوه كلها ملك الراهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت