المرتهن فقط ولا يتعلق به حق سائر غرماء الراهن لأنه كان مالكا يدا من الابتداء ومستحقا لملك الرقبة وكان يده يد استيفاء (مسئلة) وان هلك الرهن في يد المرتهن من غير تعد كان مضمونا عند أبى حنيفة ومالك لأنه كان مالكا يدا ويده كان يد استيفاء وبالهلاك تقرر الاستيفاء فلو وجب على الراهن أداء الدين ثانيا لزم الربوا - فقال مالك - يضمن بالقيمة لوقوع الاستيفاء به وقال أبو حنيفة - بالأقل من الدين والقيمة والفضل امانة - كذا روى الطحاوي عن عمر رضى الله عنه - وعند شريح والحسن والشعبي مضمون بالدين وقال الشافعي وأحمد أمانته في يد المرتهن لا يضمن الا بالتعدي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنه الرهن لمن رهن له غنمه وعليه غرمه - رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم من طريق زياد