الصفحة 40 من 50

الفصل الأول: في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه ـ تعالى ـ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم ـ عليهم السلام.

والثاني: في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية، أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين ـ عليهم السلام.

والثالث: في إثبات تعذر المجتهد المطلق.

والرابع: في إبطال حصر الرعية في المجتهد والمقلد في زمن الغيبة.

والخامس: في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة.

والسادس: في سد الأبواب التي فتحتها العامة للاستنباطات الظنية بوجوه تفصيلية.

والسابع: في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء. [ وهم الأئمة في زمانهم، والرواة عنهم بعد الغيبة] .

والثامن: في جواب الأسئلة المتجهة على ما استفدناه من كلامهم ـ عليهم السلام ـ ومن كلام قدمائنا ـ قدس الله أرواحهم.

والتاسع: في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه كثيرة، تفطنت بها بتوفيق الله ـ تعالى ـ، وفي جواز التمسك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤلفيها، وفي بيان القاعدة التي وضعوها ـ عليهم السلام ـ للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتخالفة.

والعاشر: في بيان الاصطلاحات التي يعم بها البلوى. [تناول فيه الكلام عن مفهوم مصطلحات «نفس الأمر» ، و «الحكم الشرعي» ، و «الأصل» الذي يراد به الدليل أو الراجح، أو استصحاب ما سبق] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت