الصفحة 51 من 211

ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره ممَّا يخالف شرع الله ورسوله، وحكم الله ورسوله، وهو يعلم ذلك، فهو من جنس التتار الذين يُقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تعمَّد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه..». مجموع الفتاوى (35/407) .

[3] (3/403 - 405) ، ولعلَّ التحريف المشار إليه هو تحريف المعاني، لا تحريف الألفاظ، مع العلم أنَّ بعض غلاة الرافضة قد حرفوا ألفاظ القرآن، وبعضهم يعتقد أن القرآن قد حُرِّف، حتى ألَّف إمامهم الطبرسي كتابًا في ذلك سمَّاه: (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربِّ الأرباب) ، وقد طبع هذا الكتاب في إيران سنة 1298هـ.

[6] قال ابن تيمية هذا الكلام تنزلًا مع اصطلاح الخصم، فأهل السُّنَّة في اصطلاح ابن المطهر، واصطلاح العامة: من سوى الشيعة، لأنهم يُثبتون خلافة الثلاثة؛ انظر منهاج السُّنَّة النبوية (1/134) .

[10] (7/34) ، وانظر أيضًا: (7/90-91، 310 و 355 و 343) .

[11] (7/245) ، ومن عدل ابن تيمية وإنصافه: رده للتفاسير الباطلة التي يقولها جهال المنتسبين للسنَّة، فهو يقول: «ولجهال المنتسبين إلى السُّنَّة تفاسير في الأربعة، وهي وإن كانت باطلة فهي أمثل من هذا، كقولهم: الصابرين: محمد، والصادقين: أبو بكر، والقانتين: عمر، والمنفقين: عثمان، والمستغفرين بالأسحار: علي...» (7/245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت