الصفحة 97 من 122

لقد وردت عدة روايات صحيحة في كتب الشيعة عن أئمتهم تقول بقرآنية آية ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ، إلا أنهم كعادتهم تخلصوا منها بنسبتها إلى التقية.

ففي تهذيب الأحكام - كتاب الحدود - باب حدود الزنى: الرواية السابعة: عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه - كتاب الحدود .. باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا: روى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (قلت لأبي عبدالله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال:(الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة) . صححها الخوئي في مباني تكملة المنهاج.

وفي الكافي للكليني - باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك: عن عبدالله سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. وصححها المجلسي في مرآة العقول.

وفي علل الشرايع للشيخ الصدوق - علل نوادر الحدود: عن إسماعيل بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: في القرآن الرجم؟ قال: نعم، قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة.

ولكن ماذا يقول علماء الشيعة عن هذه الروايات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت