الصفحة 6 من 18

وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة: الوجه فيه إن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل.

وقال ابن إدريس في السرائر بعد أن اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاة على المخالف ما لفظه: وهو اظهر ويعضده القرآن وهو قوله تعالى:"ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا. ."يعني الكفار، والمخالف لاهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب إلا إنه لا يحضرني الآن شيء من كلامه في الباب.

وقال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: ومن أنكرها يعني الولاية فهو كافر حيث أنكر اعظم ما جاء به الرسول واصلًا من أصوله.

وقال الشريف القاضي نور الله في كتاب إحقاق الحق: من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي r من أحوال المعاد والإمامة كما يدل عليه ما اشتهر من قوله r"من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية"ولا شك أن المنكر لشيء من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وان كانوا من فرق المسلمين نظرًا إلى الإقرار بالشهادتين إلا انهما من الكافرين نظرًا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت