الصفحة 81 من 103

قال البحراني:"وقال المفيد ( عطر الله مرقده ) في المقنعة:"ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه وإلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك من جهة التقية"واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز ، ثم قال: والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز اجماع الإمامية لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة . أقول: وهذا القول عندي هو الحق الحقيق بالاتباع لاستفاضة الأخبار بكفر المخالفين وشركهم ونصبهم ونجاستهمكما أوضحناه بما لا مزيد عليه في الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب . وممن اختار هذا القول ابن البراج أيضا على ما نقل عنه"اهـ . [1]

وقال المجلسي:"والحاصل أن المخالفين ليسوا من أهل الجنان ، ولا من أهل المنزلة بين الجنة والنار و هي الأعراف ، بل هم مخلدون في النار"اهـ . [2]

وقال المجلسي:"فمن لم يكن إماميا صحيح العقيدة فهو كافر"اهـ . [3]

(1) 155 - الحدائق الناضرة - البحراني - ج 3 ص 405 - 406 .

(2) 156 - بحار الأنوار - المجلسي - ج 8 - ص 361 .

(3) 157 - بحار الانوار- المجلسي - ج 66 ص 4 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت