الصفحة 126 من 229

وقوله: (( وفي قوله لأجبته دلالة ظاهرة على سماعه إياه ) )، هذا ليس بلازم لأنه صلى الله عليه وسلم بين كيف يصل إليه السلام كما في الدليل التاسع الذي أورده المؤلف كما مر ، وبين صلى الله عليه وسلم أيضا كيف يرد السلام كما في الدليل العاشر الذي أورده المؤلف ، فالذي تفضل به المؤلف ليس بلازم بل هو مطالب بالدليل على فهمه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين سيما أنه جاءت رواية تفسر هذا النداء أخرج الحاكم عن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه ) ) [ ص 743 / 2 ] .

الدليل الرابع عشر:

قال المؤلف: (( 14- ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» ) ) [ ص 105 ] .

قلت: أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول قال: أملت علينا فاطمة بنت الريان المستملي في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي قال: حدثنا بشر بن بكير عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ) ) [ ص 185 / 1 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت