الصفحة 43 من 201

رَوَى عَرْفَجَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ: أَلَا وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ } ( [57] ) .

الحالة الرابعة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) ( [58] ) .

الحالة الخامسة: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) ( [59] ) .

الحالة السادسة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) ( [60] ) .

وعن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ! أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال (فلا تعطه مالك) قال أرأيت إن قتلني ؟ قال (فأنت شهيد) قال أرأيت إن قتلته ؟ قال (هو في النار) ( [61] ) .

قال إبن رجب الحنبلي: وذهب طائفة إلى أنَّ مَنْ أراد مالَه أو دمَه، أُبيح له قتلُه ابتداء، ودخل على ابن عمرَ لِصٌّ، فقام إليه بالسيف صلتًا، فلولا أنَّهم حالوا بينه وبينه، لقتله. وسئل الحسنُ عن لصٍّ دخل بيت رجلٍ ومعه حديدة، قال: اقتله بأيِّ قتلة قدرتَ عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإنْ ولَّى هاربًا من غير جناية، منهم: أيوبُ السَّختياني ( [62] ) .

الحالة السابعة:

قال إبن رجب الحنبلي: قتلُ الجاسوسِ المسلم إذا تجسَّسَ للكفار على المسلمين، وقد توقَّف فيه أحمد، وأباح قَتْلَهُ طائفة من أصحاب مالِك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية مَنْ قال: إنْ تكرَّر ذلك منه، أُبِيحَ قتله ( [63] ) .

الحالة الثامنة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت