فهرس الكتاب
قال المجلسي: وممّا عدّ من ضروريّات دين الإماميّة استحلال المتعة، وحجّ التّمتّع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية" [1] ."
وقد رووا في كتبهم تحريمها أيضًا، فعن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال:"حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" [2] ، وقد رد هذه الرواية الطوسي بحملها على التقية، فقال العاملي عنه:"حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية؛ لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية" [3] ، وبما أنها من ضروريات المذهب فلا شك أن من أنكرها فهو كافر عندهم.
ولم يكتفوا بذلك بل أوردوا روايات في فضلها، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -وحاشاه-:"من تمتع مرة أمن سخط الجبار, ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار, ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان" [4] .
وزاد الخميني الطين بلة فقال بجوازه في حق بالرضيعة والزانية وابنتها فقال:"وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ؛ فلا بأس بها حتى في الرضيعة".
وقال في التمتع بالزانية:"يجوز التمتع بالزانية على كراهية، وإن فعل فليمنعها من الفجور" [5] .
المطلب الرابع: الخمس [6]
(1) الاعتقادات للمجلسي (ص90) .
(2) تهذيب الأحكام (2/184) ، والاستبصار (3/132) .
(3) وسائل الشيعة (7/441)
(4) من لا يحضره الفقيه (3/366) .
(5) تحرير الوسيلة (2/241 و 292) .
(6) أفدت كثيرًا في هذا المطلب من كتاب الخمس جزية العصر، وللاستزادة ينظر: أحاديث يحتج بها الشيعة فهو أوسع من الأول.