فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 21

بل قالوا على سبيل العموم: «الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [34] من البترول والمعادن إلى كسب الخياط في عمله، وقالوا: الكنز فيه الخمس، والمعادن فيها الخمس، وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة [35] ، وكذا الملح والكبريت والنفط يخرج من الأرض [36] والعنبر وغوص اللؤلؤ عليه الخمس [37] وفي كل كسب حتى كسب الخياط الضعيف يأكلون خمسه، قالوا: «حتى الخياط يخيط قميصًا بخمسة دوانيق [38] فلنا منه دانق» [39] .

استحلال أموال المسلمين:

جميع أموال أهل الإسلام وممتلكاتهم عند شيوخ الروافض لا حرمة لها، فيجوز أخذها ولا شبهة في ذلك عندهم، تقول نصوصهم: «مال الناصب وكل شيء يملكه حلال» [40] .

وهذا مبني على الأصل العقدي الذي وضعه شيوخ الروافض لأنفسهم وهو أن كل شيء في الدنيا ملك لهم وحق من حقوقهم.

بل تراهم يأمرون أتباعهم بأخذ أموال المسلمين أمرًا جازمًا، فيقولون: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس» [41] .

وقد توسع شيوخهم في معنى الناصبي ليشمل جميع المسلمين سوى طائفتهم [42] ، بل يوجهون أتباعهم لأخذ أموال الآخرين بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة [43] .

مصرف الخمس:

هذا المال المنهمر كالسيل باسم الخمس يدفع لمن؟ قالوا بأنه في زمن الغيبة [44] يدفع للفقيه الشيعي [45] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت