فهرس الكتاب
2-وفي الكتاب نفسه (ج7/ ص31-32) : «حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي فِتْيَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ: وَاللهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ ثَلاَثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الحُمُرَ عَلَى الخَيْلِ [1] .» [2] .
(1) وفي وسائل الشيعة (ج2/ص36) طبع أمير بهادر، [أو ج9/ص270 من طبعة قم: مؤسسة آل البيت، 1409هـ] : « الفَضْلُ بْنُ الحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا (ع) بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَأُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى عَتِيقَةٍ، ولَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍّ» .
(2) ذكر المرحوم الشهيد الأول في كتابه الفقهي «الذكرى» [ص 272] في باب صلاة الجماعة، ضمن بيانه للاختلاف حول تقديم القرشي والهاشمي للإمامة ما يلي:
«... وجعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي، وابن زهرة جعل الهاشمي بعد الأفقه (وابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه) وفي النهاية لم يذكر الشرف، وكذا المرتضى وابن الجنيد وعلي بن بابويه وابنه وسلّار وابن إدريس والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد وابن عمه (المحقِّق) في المعتبر وذكر ذلك في الشرائع وأطلق، وكذا الفاضل (العلامة الحلي) في المختلف، وقال إنه المشهور، يعني تقديم الهاشمي. ونحن لم نره مذكورًا في الأخبار إلا ما روى مرسلًا أو مسندًا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله: «قدموا قريشًا ولا تقدموها» وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى. نعم هو مشهور في التقديم في صلوة الجنازة كما سبق من غير رواية يدل عليه».