فهرس الكتاب
ب- وروى النوري الطبرسي في «مستدرك الوسائل» (ج1/ص551) : «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْوَصِيَّةَ بِالخُمُسِ وَيَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالخُمُسِ» .
ج- وروى الشيخ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي «بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ» (ص290) روايةً عن حضرة أبي جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام فيها الجملة التالية: «.. وَاللهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِدًا وَأَكَلُوا أَرْبَعَةً حلالًا!» .
د- وروى الحر العاملي رحمه الله في «وسائل الشيعة» ، باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، الحديث 12: (عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ:... فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالمَساكِينِ} فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَالْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا المُسْلِمُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَمِنَ المَعَادِنِ وَمِنَ الْكُنُوزِ وَمِنَ الْغَوْصِ».
هـ- إن أحاديث أهل بيت الطهارة المذكورة أعلاه تدل على أن خمس الغنائم لِلَّهِ وحده.
وهذا الأمر تؤيده الأحاديث الواردة من طرق العامة أيضًا، فمن ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته (ج3/ص 194) : «.. عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، أو قال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين» . وفي رواية أخرى «عن قتادة قال: قال: أبو بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة، فأوصى بالخمس.» .