فهرس الكتاب
3-وقال المرحوم الشيخ يوسف البحراني في كتابه «الحدائق الناضرة» (ج12/ص387) طبع النجف، والمرحوم المحقق الحلي في كتابه «المعتبر» ، والمرحوم الحاج آغا رضا الهمداني في كتابه «مصباح الفقيه» (ج1/ص145) : جميعًا أن ابن جنيد قال إن أسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل التي تشكل نصف الخمس تتعلق بمن كانوا من أهل تلك الصفات سواءً كانوا من ذوي قربى النبي أم لم يكونوا من ذوي قرباه بل من سائر المسلمين إذا استغنى عنه [من كانوا على تلك الصفة من] ذوي القربى [1] .
4-قال الشيخ الجليل محمد بن علي ابن شهرآشوب في كتابه «متشابهات القرآن ومختلفه» (ج2/ص175 من الطبعة الجديدة) ذيل تفسيره لآية {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...} [الأنفال/41] ما نصه: «ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عامٌّ في المشرك والذمي والغني والفقير» .
5-حكى في مصباح الفقيه (ج2/ص144) عن صاحب الشرائع والعلامة عن بعض علماء الشيعة قولًا يفيد أن خمس الله خمسة أقسام: أحدها سهم رسول الله والثاني سهم ذوي القربى والأسهم الثلاثة الباقية هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل وأكثر العلماء على هذا القول.
6-نقل صاحب «الحدائق» (ج12/ص382) وفي (ص387) عن قول صاحب المدارك قوله: «والظاهر أن ما ذكر في بعض الأخبار من قيد يتامى آل محمد على سبيل الأفضلية لا على سبيل التعيين» . ثم قال: «والدليل إطلاق الآية الشريفة وصحيحة ربعي» .
7-قال المرحوم المحقق السبزواري في كتاب «ذخيرة العباد» في باب الخمس حول هذا الموضوع: «إن المراد باليتامى والمساكين في الآية: الجنس، لتعذر الحمل على الاستغراق، ويؤيده صحيحة محمد بن أبي نصر» .
(1) بعد أن نقل المرحوم صاحب المدارك ذلك القول عن ابن جنيد قال: والظاهر أن هذا القيد (إذا استغنى عنها ذوو القربى) على سبيل الأفضلية على سبيل التعيين ويدل على ما ذكره إطلاق الآية الشريفة.