فهرس الكتاب
"إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا".
"لا نجعل لأحد منكم في حل".
"من أكل من مال اليتيم درهمًا دخل النار، ونحن اليتيم".
"إني جعفر الصادق لآخذ الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالًا، ما أريد بذلك إلا أن تطهّروا".
الاختلاف في صرف الخمس في زمان الغيبة:
اختلف فيه الأصحاب -الاثنا عشرية-اختلافًا شديدًا، منهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام, وبعضهم يوجب كنزه, وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة, وبعضهم يرى عزله ويوصي به من يثق به إلى أن يظهر المهدي (ع) , وبعضهم يرى جعل شطره في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم, والمشهور بين محققيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه، وأما النصف الآخر فاختلفوا فيه، فبعضهم أوجب ضبطه له (ع) , وبعضهم صرح بتحريم صرفه إلى الأصناف, وأكد فيه غاية التأكيد [راجع غنائم الأيام للميرزا القمي (4/ 379) .. فما بعدها] .
اختلافهم في أوقات الصلاة:
يناقش المجلسي الأخبار المختلفة والمتناقضة عند الاثني عشرية في هذا الموضوع,أوردنا هنا العبارات الدالة على الاختلاف، فلاحظ كثرتها:"اختلفت الأخبار، وأحاديث المثل والمثلين هي من باب التقية، المشهور بين الأصحاب أن لكل صلاة وقتين، واختلفوا في هذين الوقتين، اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر، اختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغروب، الأخبار المعتبرة الكثيرة -عن أهل البيت- تدل على أن أول وقت المغرب هو استتار قرص الشمس -سقوط قرص الشمس تحت خط الأفق، كما يفعل السنة-، لكن الأكثر -من الاثني عشرية- تركوها؛ لأنها توافق العامة، فحملوها على التقية، واختلفوا في آخر وقت المغرب، واختلفوا أيضًا في أول وقت العشاء، أما آخر وقت صلاة العشاء فالمسألة لا تخلو من إشكال"بسبب الروايات المتناقضة.
[راجع: البحار (80/ 27) .. وما بعدها] .