الصفحة 191 من 206

"إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجًا، ففتشتُ عن ذلك فوجدتُ لها زوجًا، قال:ولمَ فتشتَ؟!".

"إن فلانًا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجًا، فسألها، فقال أبو عبد الله (ع) :ولمَ سألها؟!".

"الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجًا، فقال: وما عليه؟".

"لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها -يفض البكارة- كراهية العيب على أهلها".

"في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها".

"سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن, فليستترن وليستعففن".

"جارية -يعني صبية- بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرًا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتقِ موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار".

"البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها".

"لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها".

"سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك؛ لتعف بذلك".

"الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يُكره؛ للعيب على أهلها".

"إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (ع) :استر على نفسك واكتم، رحمك الله".

"إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة".

"سألت أبا عبد الله (ع) يتمتع من الجارية -الصغيرة- البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها".

"سألته عن الجارية -يعني: الصغيرة- يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم، إلا أن تكون صبية تُخدَع، قال: قلت:وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال:بنت عشر سنين".

"إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجًا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده -يحتفظ بالباقي-".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت