الصفحة 72 من 338

وقال في رجل قال: لا وأبى. قال: يستغفر الله ( [243] ) . وقال: إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله ( [244] ) .

وقال أيضا عليه السلام: لا أرى للرجل ان يحلف إلا بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فإنما هو من قول الجاهلية ، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله ( [245] ) . وقال أيضًا عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر ( [246] ) . وقال: لا يمين الا بالله ( [247] ) .

ما جاء في النهي عن البناء على القبور والتبرك بها وسائر ما يتعلق به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت