من الذين قالوا بالاباحة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عندما سأل عن زواج المسيار قال: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعًا وهي وجود الولي ورضى الزوجين وحضور شاهدين عدلين وسلامة الزوجين من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج [1] . وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم [2] . فلا بأس بذلك بشرط اعلان النكاح [3] .
ومن الذين قالوا بالاباحة ايضا فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والارشاد ، أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار بقوله: إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والاعلان الواضح وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك [4] ومن الذين قالوا بالاباحة أيضا عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية حيث قال: أعلم إن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج الرجل امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك ولكن لابد من اعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه [5] .
(1) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج9 ص 124 برقم 5151
(2) علقه البخاري ووصله غيره ، فتح الباري ج4 ص 528
(3) المجلة العربية الرياض: العدد 233 ، 1417هـ والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ، إعداد خالد الجريسي ص 564
(4) افتاء على الهواء مباشرة تلفزة يوم الاثنين عصرًا الموافق يوم 7/11/1422هـ الموافق 21/1/2002م
(5) مجلة الأسرة عدد 46 ص 15 مرحم 1418هـ