فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 89

* (مسألة 1) - لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الفائض والزيادة لأنه ربا محرم وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو:

ان يشتري المقترض من صاحب البنك او وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها 10? او 20? على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد . او يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة ان يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه (6) .

وهذا - لا شك - ربا لأن البنك لم يقرض المال الا بشرط ان يشتري المقترض بضاعة بأكثر من قيمتها ( 10? او 20?) والزيادة في القيمة التي يضطر المقترض لتحملها ثم دفعها هي الربا ولكن بدلًا من ان توضع على القرض نفسه وضعت على البضاعة ، وفي كلتا الحالتين يكون الدفع من جيب المقترض ، ويكون الضرر ولكن بدلا من ان يكون التسديد من جيبه الأيمن كان من جيبه الأيسر.

كذلك لو باع للبنك بضاعة بأقل من قيمتها السوقية . نصبوا الشبك يوم السبت وصادوا السمك يوم الاحد !

* (مسألة5) -( لا يجوز ايداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط

الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا).

هذا الكلام سليم لكن اقرأ تتمته لتعرف كيف تدخل من الشباك بعد ان خرجت من الباب: ( ... ويمكن التخلص منه بايداع المال بدون شرط الزيادة بمعنى انه يبني في نفسه على ان البنك لو لم(على وزن شَولم او شالوم) يدفع له الفائدة لم يطلبها منه . فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي او وكيله (7) .

والمهم ( اذن الحاكم الشرعي او وكيله ) ! هل تعلم لماذا ؟!.

ولا شك ان هذه النية لا معنى لها لأنها غير مؤثرة لأن من عادة البنك أن يدفع هذه الزيادة سواء طالب المودع بها او لم يطالب.

وهذا يشبه استحلال الزنا بمجرد تسميته بغير اسمه صداقة مثلًا!. ولكن لماذا ضرب الأمثال البعيدة وفي حوزتنا ( المتعة ) ؟!.

صكوك الغفران

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت