فهرس الكتاب
لو حبلت امرأة غير ذات بعل - كأن تكون أرملة أو مطلقة او حتى بكرا - بسبب الزنا ثم اكتشف أهلها أمرها وافتضح حالها فانكرت عليهم - لتخلص نفسها من العقوبة - قائلة: انها حبلت بنكاح شرعي هو ( المتعة ) فكيف يمكننا التفريق بين الأمرين ؟!
يا قوم !
ان دينا تختفي فيه الفوارق بين المنكر والمعروف ، ولا تُعرف فيه الحدود بين الشرك والتوحيد او الكذب والصدق او الزنا والزواج!
ان دينا يستطيع فيه أي رجل ان يقف بباب بيته يعرض على الغاديات والرائحات ان كانت إحداهن توافق على الدخول ساعة ، ساعة واحدة فقط - بل أقل ! - يغلق فيها عليها باب حجرته لينزو عليها ثم يدعها لتنصرف بسلام تفتش عن غيره ويفتش عن غيرها ، فعلَ الزناة ! ما من فارق الا بضع كلمات عن الإيجاب والقبول والوقت ، على كف من طحين او رغيف من الخبز .
ان دينا يقر هذا حاشا لله ان يكون دينا لله - سبحانه وتعالى - ، او شرعةً لأهل بيت نبيه االكرام - رضي الله عنهم - !.
ان رجلا آخر عمل الشيء نفسه مع امرأة جاء بها من الشارع ايضا يعتبر زانيا يقام عليه الحد الذي قد يصل الى الرجم بالحجارة حتى الموت ! لا لشيء !! إلا لأن المسكين فاته أن يقوم بتلاوة تلك الاجراءات الشكلية !. علمًا أنه عادة ما يحصل الاتفاق على الثمن والمدة في كل حالة زنا .
ترى! اين ذهبت العقول ؟!
وإن كنت تحسبني متجنيًا ، أو أبالغ في تصوير بشاعة الأمر فاقرأ هذه الرواية في روضة الكافي للكليني: