فهرس الكتاب
فَالرَّافِضَةُ تَقُولُ: إِذَا لَمْ تَشْتُمُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَنَا فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ نَوَاصِبَ حَتَّى لَوْ تَرَضَّيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ وَقُلْتُمْ: إِنَّهُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، هَذَا لَا يَكْفِينَا حَتَّى تَغْلُوا فِيهِ. فَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: نَحْنُ وَللهِ الحَمْدُ لَا نَحْكُمُ عَقَائِدَنَا بِرُدُودِ الأَفْعَالِ، وَتِلْكَ المُسَمَّيَاتُ أَيًّا كَانَتِ التَّسْمِيَةُ قَدِيمَةً أَوْ حَدِيثَةً أَيًّا كَانَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتِ الَّتِي تُزَعْزِعُ أَهْلَ السُّنَّةِ بَلْ هُمْ ثَابِتُونَ بِحَمْدِ اللهِ عَلَى مَنْهَجٍ سَوِيٍّ.
السُّؤَالُ: حَبَّذَا تَخْصِيصَ مَبْحَثٍ يَتَكَلَّمُ عَنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَبَيَانِ أَهَمِّ خَصَائِصِهَا؟
الجَوَابُ: هَذَا هَذَا يَطُولُ جِدًّا وَبَعْدَ المُقَدِّمَةِ بِالْأَمْسِ حَتَّى تَكُونَ فِيهَا إِشَارَاتٌ وَعَلَامَاتٌ أَمَّا الحَدِيثُ عَنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فَفِيهِ صُعُوبَةٌ.
السُّؤَالُ: يَقُولُ: هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ الشِّيعَةَ يُطْلِقُونَ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ بِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ زِنًى؟
الجَوَابُ: نَعَمْ، وَإِذَا قَالُوا: لَا. أَتَيْنَا بِالدَّلِيلِ مِنْ كُتُبِهِمْ، يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْقَى عِنْدَ كُلِّ مَنْ يُولَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَّا مَسَّ الجَارِيَةَ فَكَانَتْ زَانِيَةً، وَمَسَّ الِابْنَ فَكَانَ لُوطِيًّا.
هَذَا مَنْصُوصٌ فِي كُتُبِهِمْ، أَخَذَهُمُ اللهُ، وَاللهُ لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ، كَثِيرٌ فِي كُتُبِهِمْ، يَعْنِي الشَّيْءَ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ مِثْلِ هَذَا المُتَعَفِّنِ القَذِرِ كَثِيرٌ جِدًّا جِدًّا.
السُّؤَالُ: مَا أَفْضَلُ الكُتُبِ الَّتِي رَدَّتْ عَلَى الرَّافِضَةِ مِنْ كُتُبِهِمْ؟