فهرس الكتاب
وأنه صلى الله عليه وسلم قال: (من تمتع مرَّة أمِن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حُشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرّات زاحمني في الجنان) ( [727] ) .
وروى سيدهم فتح الله الكاشاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجته الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجته علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي) ( [728] ) .
وحكموا على من أنكر المتعة بالكفر!.
قال شيخهم العاملي: (لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية) ( [729] ) .
ومنكر الضروري في اعتقادهم كافر كما تقدّم.
تناقض: رووا أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (حرَّم رسول الله يوم خيبر، لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة) ( [730] ) .
وسُئل أبو عبد الله رحمه الله تعالى عن المتعة فقال: (لا تُدنِّس نفسك بها) ( [731] ) .
س153: هل يجوزُ عند شيوخ الشيعة التمتع بالرضيعة، وبالزانية، وبالمرأة وابنتها؟
ج: نعم!! قال إمامهم الخميني: (وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ، فلا بأس بها حتّى في الرضيعة)
وقال في التمتع بالزانية: (يجوز التمتع بالزانية على كراهية: وإن فعل فليمنعها من الفخور) ( [732] ) .
ولا بأس بالتمتع بالمرأة وأمها وأختها ( [733] ) .
س154: ما هو الخُمس، وما عقيدة شيوخ الشيعة فيه؟
ج: الخمس ضريبة ادّعاها شيوخ الشيعة لأئمتهم؟ وأصدروا رواية تقول: (الخمسُ لنا فريضة) ( [734] ) .
ومن أسباب اختراع هذا الخمس: إغراء العلماء وطلبة العلم، باتباع مذهبهم الشيعي ( [735] ) .
و (عن أبي بصير قال قلتُ: ما أيسرَ ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهمًا ونحن اليتيم) ( [736] ) ، وفي رواية: (فإنّ في إخراجه مفتاح رزقكم) ( [737] ) .