وقال يوسف البحراني في"الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة" (18/ 153) : (وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام، مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين) ( [39] ) .
وقال المجلسي في"بحار الأنوار" (23/ 390) : (اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار) ( [40] ) .
وقال يوسف البحراني في"الحدائق الناضرة" (18/ 157) : (فالناصب حيثما أطلق في الأخبار وكلام القدماء، فإنما يراد به المخالف) ( [41] ) .
وقال أيضًا (18/ 158) : (وتفسير الناصب في أخبارهم -أي: الأئمة- الذي تعلقت به الأحكام، من النجاسة وعدم المناكحة، وحل المال والدم ونحوه، هو عبارة عن المخالف) ( [42] ) .
والمشهور عندهم أن المقصود بالمخالف أهل السنة أو غير الاثني عشري.
وروى الصدوق في"علل الشرائع" (601) عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: [[ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه] ] ( [43] ) .
وقال إمامهم الخميني في"تحرير الوسيلة" (1/ 352) : (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه) ( [44] ) .
وقال المفيد في كتاب"المقنعة" (ص:85) : (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفًا للحق في الولاية ولا يصلي عليه، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها) ( [45] ) .