فهرس الكتاب
وقال الفريابي: من شتم أبا بكر فهو كافر، لا يصلى عليه. قيل له: فكيف نصنع به، وهو يقول: لا إله إلا الله؟
قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
وقال أحمد: أهل البدع لا يعادون إن مرضوا، ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا. وهذا قول مالك.
ولنا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ترك الصلاة بأدون من هذا، فأولى أن نترك الصلاة به» ، وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» . رواه الإمام أحمد.
المغني لابن قدامة (2/ 416) (1671) ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 852) ،كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 124)
(( الزكاة ) )
مصارف الزكاة
لا يعطى الرافضي من الزكاة ولو كان محتاجًا لها ،لأن بدعته مكفرة ،والكافر لا يعطى من الزكاة زجرا له على ماهو عليه وحتى لا يتقوى بها على المسلمين .
المذهب الحنفي:
قال ابن عابدين: (قوله: ولا يجوز صرفها لأهل البدع) عبارة البزازية ولا يجوز صرفها للكرامية إلخ فالمراد هنا بالبدع المكفرات تأمل . الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 354)
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 223) :وكذا لا يصرف إلى المرتد وينبغي أن لا يصرف إلى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني.
المذهب المالكي:
مسألة وسئل ابن القاسم: عن أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة إذا كانوا محاويج،
فقال: إن نزلت بهم حاجة، فأرى أن يعطوا من الزكاة - وهم من المسلمين يرثون ويورثون.
قال محمد بن رشد: يريد الهواء الخفيف الذي يبدع صاحبه ولا يكفر، كتفضيل علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على سائر الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أجمعين، وما أشبه ذلك،