فهرس الكتاب
المذهب الحنبلي:
قال الإمام أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة.
قال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم؛ رافضي يزعم أن له إماما مفترضة طاعته. وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب. المغني لابن قدامة (10/ 146)
وقال المجد ابن تيمية: ولا تقبل شهادة من فسقه لبدعة كمن يعتقد مذهب الرافضة أو الجهمية أو المعتزلة تقليدا ويتخرج أن تقبل إذا لم يتدين بالشهادة لموافقة على مخالفة. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 248)
وقال البهوتي: فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو) في (نفي الرؤية) أي: رؤية الله في الآخرة (أو) في (الرفض) كتكفير الصحابة أو تفسيقهم بتقديم غير علي أي في الخلافة عليه . شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 590)
(( تنبيه ) )
تقبل شهادة المسلم السني على الرافضي عموما ولا عكس ،فلا ترد شهادة السني؛ لأن العدالة بالدين، والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه.
قال النووي: العداوات الدينية لا توجب رد الشهادة، بل يقبل للمسلم على الكافر والسني على المبتدع، وكذا من أبغض الفاسق لفسقه لا ترد شهادته عليه. روضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 238)
وقال ابن قدامة: فأما العداوة في الدين، كالمسلم يشهد على الكافر، أو المحق من أهل السنة يشهد على مبتدع، فلا ترد شهادته؛ لأن العدالة بالدين، والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه. وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنها لا تخل بالعدالة، فلا تمنع الشهادة، كالصداقة. المغني لابن قدامة (10/ 167) المطلع على أبواب المقنع (ص: 411)
(( الآداب ) )
يجب على المسلم السني هجر المبتدع الرافضي ،وترك السلام عليه وعدم عيادته إذا مرض،لأنه كافر فلا يسلم عليه على وجه التأديب له والتبرؤ منه والبغضة فيه لله .
المذهب المالكي: