فهرس الكتاب
المذهب المالكي:
قال ابن عبد البر: وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعسى القرآن نسخه ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب الله بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز و جل. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (11/ 134)
وقال الحطاب الرُّعيني المالكي: وقال بعض القدرية والروافض الواجب المسح ولا يجوز الغسل،
قال في الطراز: وهذه المذاهب كلها باطلة بالإجماع ولا يكترث بمن يخرج عن الجماعة فالغسل واجب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 212)
المذهب الشافعي:
قال النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ستة روايات: منها: يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه... وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف ويدل عليه . المجموع شرح المهذب (1/ 476)
وقال أيضا: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم . شرح النووي على مسلم (3/ 164)
المذهب الحنبلي:
روي عن أحمد أنه قال: المسح أفضل. يعني من الغسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما طلبوا الفضل.