فهرس الكتاب
ومن علامات الرافضي التي يتميز بها، أنه يبيح نكاح المتعة الباطل ، مع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرم المتعة ونسخ إباحتها كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين وحديث سبرة الجهني في مسلم وغيرهما وهو قول عامة أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع عليه كأبي بكر ابن العربي كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5 / 87 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3 / 27 ) وقال الخطابي هو كالإجماع كما في معالم السنن ( 2 / 558 )
وقال ابن حجر في فتح الباري ( 9 / 174 ) : ( قال ابن عبد البر: أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها )
ونقل الإجماع ابن حجر عن ابن المنذر والقاضي عياض ( 9 / 173 )
وهذا عرض لكلام فقهاء أهل السنة في الإنكار على الروافض ،وتحريم نكاح المتعة وأنه لم يثبته إلا أهل البدع والشذوذ .
المذهب الحنفي:
قال البدر العيني الحنفي:"المعالم": كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرم فلم يبق اليوم خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض...
وقال المازري في"العلم": تقرير الإجماع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. البناية شرح الهداية (5/ 62) ، البناية شرح الهداية (5/ 62)
المذهب الشافعي:
قال ابن المنذر جاء عن الاوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسوله. يعني المتعة . المجموع شرح المهذب (16/ 254) ،اختلاف الحديث للشافعي (ص: 534)
المذهب المالكي:
قال المازري قد تقرر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 239)
،الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 443) ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 53)
المذهب الحنبلي: