الصفحة 29 من 42

868/ أخبرني الحسين بن عبد الله عن عدة من أصحابنا بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من صلى في غير الوقت فلا صلاة له) ... أي من صلى العصر في غير وقتها فصلاته باطلة، وكذلك العشاء وبقية الصلوات.

2- [146/ باب أن لكل صلاة وقتين -الاستبصار/ج1]

870/ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتًا من غير علة) .

ومعنى الحديث: لو ضربنا مثلًا لذلك صلاة الظهر فإن وقتها يمتد لمدة ثلاث ساعات ونصف تقريبًا (12-3,5) فالساعة (12) الثانية عشرة أول وقتها، والساعة (3,5) الثالثة والنصف آخره، فلا يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة (3,5) الثالثة والنصف إلا لعذر أو علة.

3- [147/ باب أول وقت الظهر والعصر -الاستبصار/ج1]

933/ عن ابن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (أتى جبرائيل(عليه السلام) رسول الله (ص) بمواقيت الصلاة: فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر. ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر. ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح.

ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر. ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر. ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى الصبح. ثم قال ما بينهما وقت).

وهذا الحديث بنصه أو قريب منه رواه البخاري واحمد والنسائي والترمذي. قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت ... (انظر فقه السنة لسيد سابق 1/98) . معنى الحديث: هذا الحديث يبين مواقيت الصلوات المفروضة كلها ويحددها تحديدًا دقيقًا لا يحتاج إلى شرح. وهو متفق عليه بين المسلمين فهو حجة على جميع المخالفين.

4- [936] عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت