و روى المفيد في خلاصة الإيجاز و الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل ؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ قال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله ? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ? فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط . [129]
و روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية ?فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ?قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان [130] .
وروى الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال ?فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة? [131] .
وروي الصفار في بصائر الدرجات في رواية طويلة ص85 عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) ...وان مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ..كما قال الله عز و جل?ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ? [132] .
د) قالوا ان الأئمة المعصومين يقرأون الآية هكذا: « فما استمتعتم به منهن « إلى أجل مسمى» .
فقد روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل . [133]
وروى العياشي أيضا في تفسيره ما نصه بالحرف: وكان ابن عباس يقول: « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة [134] .