الصفحة 104 من 295

وفي الروضة البهية لمحمد كلانتر 5/267 مالفظه: ( صح عن علي لولا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) روى هذا الحديث بهذا اللفظ الطبري في تفسيره (5/13) بإسناد صحيح والرازي (10/55) والسيوطي (2/140) وأخذ إبن عباس هذا المعنى عن علي فكان يقول (رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحمَ بها أمة محمد ما أحتاج إلى الزنا إلا شفا) أي القليل من الناس. روى هذا عن إبن عباس أبو بكر الرازي الجصاص (أحكام القرآن(2/179) ) وإبن رشد (بداية المجتهد(2/58) ) والسيوطي من طريق الحافظين عبد الرزاق وإبن المنذر عن عطاء (الدر المنثور(2/141) )

وقالوا: إن عمران بن حصين الصحابي صرح بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ [138] ..

فقد أخرج أحمد في مسنده 4ص436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات.

وقالوا: إن هذه الروايات ونظائرها موجودة في أكثر صحاح السنة وتفاسيرهم وكتبهم الفقهية [139] .

والجواب عن الشبهة (9) من وجوه:

1)إن الآية محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الدائم كما بيناها سالفا ، فالاستمتاع على هذا القول: النكاح الصحيح .

2)الزمخشري كما مر سابقا في تفسيره الكشاف لم ينقل عن ابن عباس ان الآية محكمة ، بل نقل قولين لابن عباس قول يقول ان الآية محكمة وقول عن رجوعه في اباحة المتعة .

فانظروا الى هذا التدليس الذي ما بعده تدليس , وهنا انقل كلام الزمخشري من كشافه قال بالحرف الواحد ج1ص35: «وعن ابن عباس: هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت