لذلك نسأل: لماذا لا ترث امرأة المتعة المسلمة الحرة غير القاتلة ؟؟
فما السبب لمنعها من الميراث ، أو بصيغة أصرح لماذا حرمتموها من الميراث ؟
لابد ان السبب هو انها مستأجرة ، وان هذا النكاح «نكاح استئجار» ، فلا ميراث ولا توارث ولا هم يحزنزن !!
12-الشبهة الثاني عشر: إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الطلاق، وهذا باطل فإن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضًا سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضًا سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق.ثم إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان موردًا للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم قطع لدوامه.
والجواب عن الشبهة (12) من وجوه:
أولا: إن القرآن لم يشرع نكاح المتعة ، ، لكي نقول إنه منسوخ بآية العدة .
والدليل قوله تعالى في عدة الطلاق ? يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ? وقوله ? والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء?.
وفي عدة الوفاة ? والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ? وقوله ? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ?
فدل أن العدة عند الطلاق ، أو الوفاة ،لا عند انتهاء الأجل في « المتعة » أو هبة المدة الباقية !
وأما قولهم: إن المتعة أيضًا لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم .
فالجواب من وجوه:
1)إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا « إن عدة المتعة نصف عدة النكاح الدائم ...وهذا القول ليس لهم مستند أو دليل من القرآن أو السنة النبوية المطهرة .
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين .