الصفحة 120 من 295

2)إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت أحاديثهم حول «عدة امرأة المتعة» ( انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22 ) ،رغم انهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق.

قال البحراني في حدائقه ما نصه بالحرف: « اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج !! وانقضت مدتها ، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات !!! في المسألة» [163] .

?أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا?

13-الشبهة الثالث عشر: إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان وهذا باطل فان آية المتعة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن وذلك أن الآية بعد أن ذكرت المحرمات ذكرت ما يحل ? وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن?

فأباحت ما وراء المحرمات وهو الابتغاء عن طريق الإحصان أو قل ابتغاء ما يحصّنكم ويبعدكم عن السفاح ... ومن هذا الابتغاء المتعة...كما أن المراد بالإحصان في قوله? محصنين غير مسافحين? هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملًا لملك اليمين كشموله النكاح ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة ! دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله [164] .

والجواب عن الشبهة (13) من وجوه:

قولهم إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان ، هذا الاحتجاج باطل ، فلا نسخ بين الآيتين ، لأن آية الاستمتاع في النكاح الصحيح الدائم .

وأما قولهم: إن آية المتعة المزعومة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن، هذا القول باطل فإن المتعة لا تحصن عند أصحاب المتعة كما مر سابقا ، وإليك بعض الروايات والفتاوي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت