الصفحة 121 من 295

فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .

وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت والمرأة المتعة ؟ قال:فقال: لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال: قلت: فإن زعم انه لم يكن يطأها قال: فقال ¨لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .

وعن أبي عبد الله انه قال: لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال: ولا يكون الإحصان بنكاح متعة [165] .

وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنها الأمة وتكون عنده ؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق ، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده .

وأما فقهاء المذهب فقال الطوسي في مبسوطه ما نصه: « الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة كانت أو ملك يمين وفي أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن المتعة لا تحصن» [166] .

وقال الطباطبائي: « ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا [167] .

لذلك اشترطوا في إحصان الرجل ما يلي: الحرية و الدوام .

قالوا: يعتبر في إحصان الرجل أمران:

الأول: الحرية فلا رجم على العبد .

الثاني: أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة !!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت