وأما تخصيصهم الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة !!!
فالجواب:
انه للأسف الشديد لا يوجد في السنة النبوية أحكام هذه المستأجرة لكي نخصصها الا سنة المعصومين اللذين شرعوا أحكام هذه المستأجرة ولله الحمد !
14-الشبهة الرابعة عشر: إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان موردًا للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين.
والجواب عن الشبهة (14) :
صحيح إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان موردًا للطلاق ،ولكن ما علاقة التسري وملك اليمين بالطلاق؟
وبعبارة أخرى قياسكم عدم الطلاق في التسري والوطء بملك اليمين قياس فاسد لسبب بسيط هو أن التسري ملك والزواج عقد !
لذلك فالتسري لا يحتاج إلى طلاق لأنه ملك بينما الزواج هو الذي يحتاج إلى الطلاق لأنه عقد !
وأما قولهم: أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضًا سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضًا سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق.
فالجواب:
صحيح إن الطلاق ليس هو السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضًا سبب للفراق، ولكن أين الدليل من الكتاب أو السنة على أن انقضاء الأجل في المتعة أو هبة المدة الباقية أيضًا سبب للفراق؟ إن كان لم ينحصر السبب في الطلاق على الفرض الجدلي !
فالقضية ليست أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة ،بل القضية أنكم تقيسون يا أصحاب القياس الطلاق أو الفسخ في الزواج الدائم على انقضاء الأجل في المتعة ! ومن المعلوم أن الطلاق أمر وجودي شرعه الله تعالى في كتابه في سور وآيات كثيرة حتى إن سورة بكاملها سميت بسورة الطلاق ، بينما انتهاء مدة أو أجل المتعة أو هبة المدة أمر عدمي .كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد أي أن هناك رجعة بينما هبة المدة في المتعة ليست كذلك.