وأما إذا كانت الفرقة إثر زواج غير صحيح ، أو كانت بسبب أمر اقترن بالعقد ، فجعله غير لازم من الأصل ، أو كانت بسبب أمر طارىء يوجب الحرمة بين الزوجين ، أو كانت بسبب عيب يوجب الخيار لأحدهما ، فإنها تعتبر فسخا !
وقد ذكر المالكية أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجها وهي:
الطلاق على اختلاف أنواعه ، والايلاء ان لم يفئ الزوج عن يمينه ، واللعان ، والردة ، وملك أحد الزوجين الآخر ، والإضرار بالزوجة ، وتفريق الحكمين بين الزوجين ، واختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول ، وحدوث الجنون أو الجذام أو البرص في الزوج ، ووجود العيوب في أحد الزوجين ، والإعسار بالنفقة ، أو الصداق ، والتغرير ، والفقد ، وعتق الأمة زوجة العبد ، وتزوج أمة على الحرة .
فهل انتهاء مدة المتعة أو هبة المدة بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج؟؟
وبمعنى آخر هل فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها بسبب الايلاء ان لم يفئ الزوج عن يمينه ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب اللعان ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب الردة ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب ملك أحد الزوجين الآخر ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب الإضرار بالزوجة ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب تفريق الحكمين بين الزوجين؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول؟!
وأما قولهم: أن هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه فالطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد لأنه غير موقت والنكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت ...
فالجواب:
وهل تملكون دليلا واحدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله (ص) فيما زعمتموه ؟! ودون ذلك خرط القتاد .