وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.ولكن أتباع المتعة هم الكاذبون .
ثانيا: من طرق الشيعة الزيدية:
جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة عام خيبر . [178]
قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير:قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال: حرم رسول الله (ص) المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .
قال السياغي: ولعل قوله:لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع) [179] .
ثالثا: من طرق الاسماعيلية من الشيعة:
روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي (ع) أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح [180] .
وروى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر [181] .
رابعا: من طرق الأباضية من الخوارج: شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي وروى الربيع ( ح 388 ) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
يقول الإمام السالمي: « قوله:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم» إلخ: اختلف العلماء في توجيه النهي عن ذلك، فمنهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقوى لأدلة أُخَر ولأنَّه الأصل في النهي عند الإطلاق.