ويقول الشيخ الشقصي في منهج الطالب وقيل: إن المتعة كانت في صدر الإسلام، في عمرة الإماء. وكان الرجل من المسلمين، ينطلق إلى المرأة، من أهل مكة، فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه، بأمر الولي. فإذا أتما الأجل، ورغبا في الزيادة، زادها ولو لم يحضر الولي. وإنما يكونان على العقد الأول فإذا مات أحدهما، لم يرثه الحي منهما؛ ولم يكن عليها منه عدة، فنسختها آية العدة والمواريث. وقيل: نسختها السنة: « قول النبي (ص) : لا نكاح إلا بولي وشاهدين » .
ومن كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ? دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه المسألة ؟