بيان مذهب بقية أهل البيت كابن الحنفية والباقر وزيد وجعفر
أ) من كتب الشيعة الزيدية:
جاء في «الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير» 4/213: حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال السياغي في شرحه على مسند زيد: وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله (ص) على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله (ص) على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح وقال محمد يعني ابن منصور سمعنا عن النبي (ص) وعن علي وابن عباس وأبي جعفر يعني الباقر وزيد بن علي وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدين [183] .
ب) من كتب أهل السنة:
روى البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا [184] .
وهذا الوصف من جعفر للمتعة ليس ببعيد ، فقد سبقه السلف فوصفوا المتعة بالسفاح ، وهذا الوصف ، قد أخذه جعفر من شيوخه ، كالقاسم بن محمد بن أبي بكر جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أحد الفقهاء السبعة الذين كونوا العلم المدني ، و القاسم هذا قد روى عن عائشة رضي الله عنها وعائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز و جل ?والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين? فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا و القاسم بن محمد قال: إني لأرى تحريمها في القرآن ، قال: فقلت: أين ، فقرأ عليّ هذه الآية ?والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ?.