الصفحة 148 من 295

قال البيهقي: وهذا الذي قاله سفيان محتمل؛ فلولا معرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنسخ نكاح المتعة، وأن النهي عنها كان البتة بعد الرخصة، لما أنكره على ابن عباس رضي الله عنهما. فاعتقد الراوي أن قوله » يوم خيبر » ظرف للمنهي عنهما. وليس كذلك، إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر الأهلية.فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفًا، وإنما جمعه معه؛ لأن عليًا رضي الله عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور عنه. ومعلوم ان يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة.

2)غزوة عمرة القضاء:

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد .. [210]

وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري: كان عالما جامعا رفيعا ...الخ وكل ما اسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة وما أرسله فليس بحجة [211] .

3)فتح مكة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت