وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عُبَيدة عن عُبَيْدِ الله عن نافع عن ابن عمر، سُئِلَ عن المتعة، فقال: «حرام» . فقيل له: «إن ابن عباس يُفتي بها» . فقال: «فهلا تَرَمْرَمَ (أي تكلّم) بها في زمانِ عُمَر؟» . قلت: فهذا دليلٌ على أن ابن عباس لم يجرئ على البوح بمذهبه على عهد عمر. ولو كان عنده دليلٌ عليه لتكلم. وإنما أظهر مذهبه على عهد عليّ فأنكر عليه ذلك وعنّفه وقال له: «إنك امرؤٌ تائه» (كما في الصحيح) ، ولم يستطع ابن عباس أن يجيبه.
معاوية بن أبي سفيان:
أخرج عبد الرزاق (7>499) : عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله ? يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها «معانة» . قال جابر: «أدركَتْ معناة خلافة معاوية حَيّة» .
قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية كان قبل التحريم، وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) وليس في عهد خلافته.
أبو سعيد الخدري:
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7>498) : عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول) ، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا» . قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء. قال ابن حجر: «وهذا -مع كونه ضعيفا للجهل بأحد رواته- ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي (ص) » .
سعيد بن المسيب
روى ابن أبي شيبة (3>551) : حدثنا عَبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: «رحِمَ الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جِهارًا» .
وقال: حدثنا ابن إدريس عن داود (بن أبي هند، ثقة متقن) عن سعيدِ بن المُسيِّب قال: «نَسَخَت المُتعةَ آية الميراثُ» (إذ المتعة لا ميراث فيها بالإجماع) . وأخرجه عبد الرزاق (7>505 #14045) : عن الثوري عن داود، بمثله. وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (1>326) . وآية الميراث هي ?وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ... ? (النساء: من الآية12) .