وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ج 5، ص: 133 ،132 ) قد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة: هل يحد ولا يلحق به الولد؟أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد؟ على قولين. ولكن يعزر ويعاقب إذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء، مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح؛ فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس: « إن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود» وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها. فإذا فعلها أحد رجم في مشهورالمذهب وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم. لا؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب، انفردوا به دون سائر العلماء، وهو: أن ما حرم بالسنة، هل هو مثل ما حرم بالقرآن، أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك: أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف». اه.وقال ابن قدامة في (المغني) ج 8، ص: 184 ،183): ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن الحدود تدرأ بالشبه... ».اه. [246]
الفصل الثالث:فصل الحورات والردود
مناظرة الشيخ المفيد في المتعة (مناظرة وهمية )
كثيرا يحتج أصحاب المتعة بهذه المناظرة الوهمية حتى ملئوا صفحات الكتب بالعناوين من البنط العريض منهم صاحب كتاب المتعة الفكيكي ص114 ، والمواقع العنكبوتية الشيعية ، مثل موقع مركز آل البيت للمعلومات ، وموقع شبكة رافد ، وشبكة المعارف وغيرها ، وهنا مقتطفات من هذه المناظرة المزعومة لفخر الشيعة الشيخ المفيد انقله من كتابه ، الفصول المختارة.