ومن قال لك ان ان هناك نسخ بين الآيتين , لا يوجد نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية !
وان كنت تريد آية مدنية فهي قوله تعالى من نفس السورة ? فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ?.
المستمتع بها نكاحها لا يكون سببا للإرث
قوله «أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط وإنما حصل لها ذلك لصفة تزيد على الزوجية والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث.. »
هذا قول غلط منك في الديانة أيضا يا فخر الشيعة فنكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرق، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقًا أو كافرًا، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين. بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سببًا للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابنًا يستحق الإرث.
المفيد يدعي جهله بتمتع النبي أو علي تقية !
صاحب الدار لما سأل المفيد: أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول الله (ص) متعة أو تزوج أمير المؤمنين (ع ) فقلت له ـ لم يأت بذلك خبر ولا علمته!
المفيد يعمل التقية هنا فهو يعلم علم يقين برواية هو رواها في كتابه «خلاصة الايجاز في المتعة » ان رسول الله (ص) والعياذ بالله مارس المتعة ، وكذلك أمير المؤمنين تمتع بامرأة من بني نهشل .