الصفحة 196 من 295

قلت: ان استدلالك بهذا المثال « أي أن يخرج رجل من أهل السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم وأن يتزوج ومن ثم يطلق ويأتي .. » استدلال باطل ومقارنة واهية رغم ان هذا المثال نادر الوجود وغير مستحيل الحدوث ، فكيف يمكن مقارنة من يتزوج امرأة بهذه الطريقة أعني هذا المثال ، مع من ينكح امرأة أو أكثر لعرد واحد عشرات المرات ويذهب لحاله ولا يدري عنها وعن حالها أهي حامل أم غير حامل ومن ثم هل اعتدت أم لا مع انكم لا تلزموها بعدة خصوصا ان كن من بنات الليل أو رافعات الرايات ، ولو فرضنا أن الحد الأدنى لزواج المتعة شهرًا واحدًا فمعناه أنه يمكن للمرأة أن يطأها اثنا عشر رجلًا في السنة الواحدة. وكم يبلغ عدد المتناوبين عليها ان كان الحد الزمني أقل من ذلك بكثير ؟ هل يليق بها أن تقضي أوقاتها تنتقل بين أحضان الرجال واحدًا بعد الأخر باسم مذهب المفيد وأتباعه؟ فهل المفيد يرضى هذا العمل القبيح ولا يستقبحه أو يستنكره ويدافع عن متعته بكل ما أوتي من قوة وحجج واهية بل يجعله في مستوى الزواج القرآني . نسأل الله السلامة في الدين والعقل !

المفيد يفتى ان يوصي المستمتع ثقة عند ممارسة المتعة

قول المفيد: إن كان هذا عندكم واجبًا فعندنا أوجب منه وأشد لزومًا: أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها..

وهذا كذب آخر ، فلم نسمع في المتعة وصية ؟ منذ متى أصبحت الوصية واجبة وأشد لزومًا في المتعة ؟ يبدو هذا القول على عواهنه ، لعله يريد أن يتهرب ويعلم أن خصمه لا علم له بمذهبه فيعمل التقية معه ،كما في تقيته عن تمتع النبي بقوله لا أعلم ذلك ولم يأت خبر مع انه هو الذي روى هذا الخبر المفترى!

ثم ان المفيد يعاير مذاهب الاسلام بأمور ، من ضمن بحثنا زعمهأن المذهب المالكي يبيح وطء النساء في الأدبار ، فقال ما نصه: « وقال مالك بن أنس: إن وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق.... » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت