2)وعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال: قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها !!
3)وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد ! عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت!!!
4)وعن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع) ولم سألها ؟ !!
5)وعن محمد بن أحمد بن نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا (ع) الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال: وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة يجد من يشهد أن ليس لها زوج!!
6)عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها . [42]
7)عن جعفر بن محمد بن عبيد الله قال: سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها قال (ع) : أرأيتك أن سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك [43] .
وأما فقهاء المذهب فقال البحراني في تعليقه على هذه الأخبار ما نصه: « ومنها انه يصح التمتع بها بغير سؤال ، بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها مصدقة في عدم الزوج والعدة والأخبار !! بذلك متكاثرة [44] .
التعليق: