الصفحة 35 من 295

فنقول إن النصوص الفقهية من أهل العلم !! تقول: التمتع بالزانية مكروه فقط ، والأسئلة مستحبة فقط قبل الدخول ، أما إن كنت متعجلا أو انستك الدواعي هذه الأسئلة ، فالسؤال بعده مكروه ، حتى لا تصل بك معرفة الحقيقة إلى ترك هذا الحلال !!

ولا داعي لهذه الأسئلة السخيفة ، مثل كيف أمنعها من الفجور وما شابه ذلك !!

التشريع الثاني عشر: مادامت مستأجرة فيجوز التمتع بالأبكار واتياهن في الأدبار دون إذن أهلهن

1)فعن زياد بن أبي حلال قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .

2)وعن أبي سعيد القماط عمن رواه !! قال: قلت لأبي عبد الله: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال: نعم واتق موضع الفرج ، قال: قلت: فان رضيت بذلك ، قال: وان رضيت فانه عار على الأبكار.

3)وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال: سألته عن التمتع بالأبكار فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن !!

4)وعن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.

وأما فقهاء المذهب فقال الحلي: « للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم » [53] .

وقال الطوسي: «ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها فان كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها وان كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها إلا انه لا يجوز له أن يفضي إليها والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال» [54] .

التعليق:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت