الصفحة 42 من 295

1)عن القاسم بن محمد عن رجل سماه !! قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !

2)عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .

3)عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن: كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال: نعم [64] .

4)عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه !! كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ..

وأما فقهاء المذهب فقالوا: « يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان [65] .

وقال محمد كلانتر ما نصه: « وحاصل الغاية أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية [66] .

التعليق:

وهذا أكبر دليل على بطلان هذا النكاح ومخالفته للقرآن ،لقوله تعالى ? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ? ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قد يكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عز و جل في كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت