وقال الفكيكي في كتابه المتعة تحت عنوان هل نص القرآن الكريم على متعة النساء ما نصه: لقد أجمع العلماء بالإتفاق على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وتفاوت عصورهم من الصدر الأول حتى عصرنا الحاضر من أن الله تبارك وتعالى شأنه قد أنزل في كتابه العظيم آية في تحليل نكاح المتعة في سورة النساء وهي قوله: ? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ? وقد شد بعض المكابرين بتأويلها وصرف تفسيرها عن الحقيقة التي نزلت من أجلها ولأجل إيضاح هذه الحقيقة من ناحيتها التشريعية وإقامة الدليل الشرعي على إثباتها ندلى للقارئ بالأسانيد الصحيحة والحجج الثابتة المثبتة في نفس كتب المانعين وذلك أقوى للبرهان وابلغ في الحجة والإقناع ومنها: وأخرج البخاري عن عمران بن حصين أيضًا قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله .
وأخرج الامام أحمد في مسنده من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن عمران الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات صلى الله عليه وآله.
الجواب عن الشبهة (1) من وجوه عديدة: الفكيكي وأتباعه لم يلتزموا الأمانة العلمية في النقل بل حرفوا ودلسوا على القراء:
أولا: ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع متعة النساء بالقرآن بقوله تعالى ? فما استمتعتم به منهن? والا لما وجد خلاف في ذلك .