ثانيا: العلماء لم يجمعوا على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وتفاوت عصورهم من الصدر الأول حتى عصرنا الحاضر أن الله تبارك قد أنزل في كتابه آية في تحليل نكاح المتعة في سورة النساء ، فكفاك كذبا وتدليسا ، ونسبة القول اليهم كذب بين ، ومن أصر على ذلك فهو كذاب. بل علماء الأمة بعضهم يقولون أن هذه الآية لا تمت بصلة بنكاح المتعة أصلا و لا تدل على جواز نكاح المتعة والقول إنها نزلت في المتعة غلط وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول ،وبعضهم قال باسلوب التمريض « وقيل» وإليك بيان أقوال العلماء على اختلاف مذاهبهم وتفاوت عصورهم ومنهم علماء الفريقين من أهل التفسير في ذلك .
جمهور أهل التفسير من اهل السنة ذهبوا الى ان الآية في النكاح الدائم الصحيح
إن كبار أهل التفسير من أهل السنة ذهبوا إلى أن الآية في النكاح القرآني منهم على سبيل المثال لا الحصر: ابن الجوزي والزجاج والطبري والنحاس و الجصاص والرازي وابن العربي والماوردي والبغوي والبيضاوي و الخازن و الكيا الهراسي وابن كثير والشوكاني والألوسي ورشيد رضا و الشنقيطي والقيسي والسايس والخطيب والطنطاوي، كلهم أجمعوا على تفسير الآية على اعتبارها في النكاح ثم حكاية الرأي القائل باسلوب التمريض «وقيل: إنها في المتعة » .
1)الرازي قال أن في الآية قولان ... الأول: إنها النكاح وهذا قول أكثر علماء الأمة .الثاني: إن المراد المتعة ».
2)ابن الجوزي أورد قولين: إن مجاهد والحسن والجمهور قالوا المراد بالاستمتاع النكاح والثاني: انه نكاح المتعة ».
3)الطبري: أورد عدة أقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها في النكاح رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية عن مجاهد وابن عباس ...