فأما من قال: إن آية الاستمتاع محكمة يراد بها النكاح الصحيح المباح قال: هذا أيضًا محكم غير منسوخ مراد به النكاح الصحيح المباح ومعناه عنده: لا حرج عليكم فيما وهبت الزوجة لزوجها من صداقها إذا تراضوا على ذلك. قال ابن زيد: إن وضعت له شيئًا من صداقها فهو سائغ له» [77] .
5)الكيا الهراسي: «وظن ظانون أن الآية وردت في نكاح المتعة والذي ذكروه هؤلاء لا يحتمل» .
6)النحاس يقول: «اختلف العلماء في هذه فقال قوم: هو النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه وهذا قول حسن ومجاهد .. » .
7)ابن عطية أورد قولين فقال: «واختلف المفسرون في معنى قوله: ? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ? فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله، ولفظة ? فما? تعطي أن بيسير الوطء يجب إيتاء الأجر، وروي عن ابن عباس أيضًا ومجاهد والسدي وغيرهم: أن الآية في نكاح المتعة... » .