8)الزمخشري في كشافه أورد قولين ، قول في النكاح الصحيح والقول الثاني باسلوب التمريض: قيل ، واليك نص كلامه: « ? فما استمتعتم به منهن ? فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن « فآتوهن أجورهن » عليه فأسقط الراجع إلى ما لأنه لا يلبس كقوله? إن ذلك من عزم الأمور ? لقمان: 17 بإسقاط منه . ويجوز أن تكون ما في معنى النساء و من للتبعيض أو البيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في ? فآتوهن ? وأجورهن مهورهن لأن المهر ثواب على البضع ? فريضةً ? حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد . أي فرض ذلك فريضة ? فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ? فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره . وقيل: فيما تراضيا به من مقام أو فراق وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتًا معلومًا ليلة أو ليلتين أو أسبوعًا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . وعن عمر: لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة . وعن النبي « يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء: ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » وقيل: أبيح مرتين وحرم مرتين . وعن ابن عباس: هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف » [78] .
9)القرطبي أورد قولين فقال:«قوله تعالى ? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ? الاستمتاع التلذذ والأجور المهور، وسمي المهر أجرًا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرًا ، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع، لأن ما يقابل